التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4940، ص 6057
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 60571 كانون الأول 2008

اذا اجتاز المتدرب الدورة التدريبية فيمنح شهادة يصدرها المركز وفق الانموذج المعتمد من الوزارة على ان يتم تصديقها منها حسب الاصول ، ويشترط في ذلك ان يكون المتدرب قد التزم بالانتظام في الدوام في المركز أو عن بعد، حسب مقتضى الحال .

الإحالة

المادة 8 من نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 6057)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية