التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4940، ص 6057
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 60571 كانون الأول 2008

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة وزارة التربية والتعليم. الوزير وزير التربية والتعليم. المركز المؤسسة التي تقوم بالتدريب على اي نوع من انواع المهارات والمعارف غير المبنية على المنهاج والكتب المدرسية ويكون التدريب فيها على شكل دورات قصيرة الامد ولا تتجاوز حدها الاعلى سنة ولا يمنح بموجبها شهادة مدرسية. المدرب الشخص الذي يتولى التدريب في المركز وفقا لاحكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 2 من نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 6057)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية