التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4940، ص 6057
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 60571 كانون الأول 2008

أ. تعتبر الرخصة الصادرة عن الجهات المختصة بإصدارها شخصية ولا يجوز لمن كان حاصلا عليها تأجيرها او التنازل عنها او بيعها الا بموافقة الوزير . ب- في حال وفاة من صدرت رخصة المركز باسمه فلورثته خلال مدة لا تزيد على سنة نقل ملكية المركز باسمهم شريطة موافقة الوزير على ذلك وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. ج. يشترط موافقة الوزير على الدورات ومناهجها التي ينوي المركز تطبيقها ، وللوزير تحديد مستويات الدراسة ونوع المناهج في المركز ومددها الزمنية وشروط قبول الملتحقين في كل دورة من الدورات. د. لا يجوز للمركز اجراء اي تغيير يتعلق بمنهاج الدورة او تعيين المدير او المدربين او اي تغيير اخر الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزير بذلك. هـ- للوزير في حالات استثنائية ومبررة الموافقة على عقد الدورات التدريبية في المركز عن بعد.

الإحالة

المادة 4 من نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 6057)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية