التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1571
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 15712 أيار 2021

تعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام ما يلي:- أ‌- استخدام العامل الزراعي بصورة جبرية او تحت التهديد او بالاحتيال او بالاكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره. ب- الاعتداء الجنسي أو الجسدي على العامل الزراعي أو انتهاك لأي من حقوقه الأساسية.

الإحالة

المادة 13 من نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية