التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1571
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 15712 أيار 2021

أ- تتولى الوزارة القيام بمهام التفتيش لمراقبة تطبيق أحكام هذا النظام واتخاذ الإجراءات القانونية وفق أحكام القانون وتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- في حال ورود اي شكوى او معلومة إلى الوزارة تتعلق بانتهاك حقوق العامل الزراعي او استغلاله أو بالتزامات صاحب العمل الزراعي والعامل الزراعي المنصوص عليها في هذا النظام للوزارة اتخاذ الإجراءات التالية:- 1- استدعاء كل من صاحب العمل الزراعي والعامل الزراعي الى الوزارة لحل الشكوى بشكل ودي. 2- إنذار صاحب العمل الزراعي اذا تبينت مخالفته لأحكام القانون أو هذا النظام على أن يزيل المخالفة خلال أسبوع. 3- تحرير ضبط بحق صاحب العمل الزراعي واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة المنصوص عليها في القانون. 4- منع صاحب العمل الزراعي من استقدام او انتقال عامل زراعي غير أردني للعمل لديه للمدة التي يحددها الوزير.

الإحالة

المادة 14 من نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية