الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 15712 أيار 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون العمل.
الوزارة
:
وزارة العمل.
الوزير
:
وزير العمل.
عامل الزراعة
:
كل شخص طبيعي يؤدي عملا زراعيا لقاء أجر لصالح صاحب العمل الزراعي ويكون تابعا له.
العمل الزراعي
:
كل جهد يبذله عامل الزراعة في الانتاج النباتي او الحيواني في الحيازة الزراعية أو المنشأة الزراعية وكل عمل مرتبط به يغلب فيه الطابع الزراعي سواء كان بشكل دائم أو مؤقت أو موسمي.
الحيازة الزراعية
:
وحدة للانتاج الزراعي تخضع لإدارة واحدة لاستغلالها بصورة كلية او جزئية لغايات الانتاج النباتي او الحيواني.
المنشأة الزراعية
:
كل مساحة مرخصة أو مسجلة لدى وزارة الزراعة أو أي جهة رسمية أخرى لغايات الانتاج النباتي أو الحيواني.
صاحب العمل الزراعي
:
الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتولى ادارة حيازة زراعية أو منشأة زراعية والاشراف عليها ويستخدم عاملاً زراعياً أو أكثر.
الأجر
:
كل ما يستحقه عامل الزراعة لقاء عمله الزراعي نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الاضافي .