التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1571
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 15712 أيار 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون العمل. الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. عامل الزراعة : كل شخص طبيعي يؤدي عملا زراعيا لقاء أجر لصالح صاحب العمل الزراعي ويكون تابعا له. العمل الزراعي : كل جهد يبذله عامل الزراعة في الانتاج النباتي او الحيواني في الحيازة الزراعية أو المنشأة الزراعية وكل عمل مرتبط به يغلب فيه الطابع الزراعي سواء كان بشكل دائم أو مؤقت أو موسمي. الحيازة الزراعية : وحدة للانتاج الزراعي تخضع لإدارة واحدة لاستغلالها بصورة كلية او جزئية لغايات الانتاج النباتي او الحيواني. المنشأة الزراعية : كل مساحة مرخصة أو مسجلة لدى وزارة الزراعة أو أي جهة رسمية أخرى لغايات الانتاج النباتي أو الحيواني. صاحب العمل الزراعي : الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتولى ادارة حيازة زراعية أو منشأة زراعية والاشراف عليها ويستخدم عاملاً زراعياً أو أكثر. الأجر : كل ما يستحقه عامل الزراعة لقاء عمله الزراعي نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الاضافي .

الإحالة

المادة 2 من نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية