التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكـومية للسنة المالية 2024 رقم 10 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5976، ص 776
نُشر
16 شباط 2025
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكـومية للسنة المالية 2024 رقم 10 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5976، ص 776)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكـومية للسنة المالية 2024 ساري

رقم 10 لسنة 2025 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5976، ص 776، نُشر في 16 شباط 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكـومية للسنة المالية 2024)، ويعمل به اعتباراً من 2024/1/1.

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات والوظائف بعقود المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و 102 و 103 و 120) من قانون الموازنة العامة وفقاً …

المادة 3

أ- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات). ب- يتم تعيين الموظفين بعقود على الوظائف الشاغرة والمحدثة وفقا لأحكام قانون الموازنة العامة ووفقا لأحكام نظام …

المادة 4

أ- لا يجوز التعيين أو الاستخدام على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات) المادتين (501- رواتب) و (502- أجور ) ووفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية …

المادة 5

أ- لا يجوز إشغال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع. ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام.

المادة 6

لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف(مجموعة الأعمال المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة.

المادة 7

لا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة الا بموافقة الوزير المختص ووزير المالية المسبقة بموجب عقود من أصل الوظائف التي تشغر على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الأولى، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة …

المادة 8

- للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.

المادة 9

- على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بأحكام نظام الخدمة المدنية وبأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاهما فيما يتعلق بقرارات إلحاق الموظفين فيما بينها، وإعادة توزيع الموظفين بين …

المادة 10

- تعتبر إحداثات الوظائف لعامي (2025) و (2026) الواردة في هذا النظام إحداثات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية عند إعداد نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة القادمة.

المادة 11

- تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة …

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكـومية للسنة المالية 2024.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية