التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكـومية للسنة المالية 2024 رقم 10 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5976، ص 776
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5976ص 77616 شباط 2025

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات والوظائف بعقود المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و 102 و 103 و 120) من قانون الموازنة العامة وفقاً لما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءاً منه.

الإحالة

المادة 2 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكـومية للسنة المالية 2024 رقم 10 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5976، ص 776)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية