التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكـومية للسنة المالية 2024 رقم 10 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5976، ص 776
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5976ص 77616 شباط 2025

لا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة الا بموافقة الوزير المختص ووزير المالية المسبقة بموجب عقود من أصل الوظائف التي تشغر على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الأولى، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية، وعلى الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة، على أن لا يتم التعيين إلا للحالات الملحة والتي تكون لها حاجة فعلية، وأن يتم تعديل مواد هذه الوظائف وفقا لقانون الموازنة العامة.

الإحالة

المادة 7 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكـومية للسنة المالية 2024 رقم 10 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5976، ص 776)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية