التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6787
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 67871 كانون الأول 2024

أ- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائيّة أو المدنيّة عند الاقتضاء تفرض اللجنة التأديبية على الخبير أو المحكم الذي يثبت إخلاله بالتزاماته أو ارتكابِه أي مخالفة مسلكية أو مِهنيِة بعد التحقيق معه أياً من الجزاءات التأديبية التالية: - 1-التنبيه. 2-الإنذار. 3- رفع اسمه من السجل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 4- إلغاء قيده من السجل. ب - يتوقف قرار اللجنة على مصادقة قاضي القضاة.

الإحالة

المادة 11 من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية