التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6787
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 67871 كانون الأول 2024

أ- يشكل في الدائرة مجلس يسمى (مجلس شؤون الخبرة والتحكيم) برئاسة المفتش الأول وعضوية كل من: - 1-قاض من قضاة محاكم الاستئناف الشرعية يسميه المجلس القضائي الشرعي نائبا للرئيس. 2-رئيس الوحدة. 3-محام شرعي يسميه قاضي القضاة لمدة سنتين قابلة للتجديد. 4- خبير يسميه قاضي القضاة لمدة سنتين قابلة للتجديد . ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: - 1- تصنيف أنواع الخبرة والتحكيم. 2- البت في طلبات قيد الخبراء والمحكمين في السجل وتجديده وتصنيفهم. 3- رفع قيد الخبراء والمحكمين من السجل وإلغاؤه. 4- إصدار مدونة السلوك الخاصة بالخبراء والمحكمين. 5- إقرار الشروط الخاصة الواجب توافرها في الخبير والمحكم بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة. 6- إصدار أسس ومعايير تقييم أداء الخبراء والمحكمين. 7- تشكيل لجان من بين أعضائه لمساعدته في تنفيذ مهامه. 8- أي مهام أخرى يراها المجلس ضرورية تتعلق بشؤون الخبرة والتحكيم. ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كل ثلاثة أشهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د - يسمي الرئيس مقررا للمجلس من موظفي الوحدة. هـ- للمجلس الاستعانة بأي من ذوي الخبرة والاختصاص في تنفيذ مهامه.

الإحالة

المادة 3 من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية