التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6787
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 67871 كانون الأول 2024

على الخبير والمحكم الالتزام بما يلي: - أ-التشريعات النافذة بما في ذلك هذا النظام والتعليمات والأسس الصادرة بمقتضاه. ب- تأدية مهمته بأمانة وصدق ونزاهة وحيادية وموضوعيةوأن يراعي القيم الأخلاقية والأصول المهنية. ج- تأدية المهمة المكلف بها بنفسه. د-عدم إفشاء البيانات أو المعلومات التي اطلع عليها بحكم مزاولته مهامه المكلف بها إلا في الأحوال المقررة قانونا. هـ- الامتناع عن مباشرة مهامه أو إتمامها إذا قام فيه سبب من أسباب الرد أو التنحي. و-إعلام الوحدة بأي تعديل يطرأ على عنوانه أو رقم هاتفه أو بريده الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ التعديل. ز-إنجاز المهمة المكلف بها خلال الأجل الذي تحدده له المحكمة. ح-الإفصاح للمحكمة عن أي ضغوطات أو تصرفات لها علاقة بمهمته تعرض لها قبل أو أثناء أداء مهِمتِّه. ط-عدم طلب أو قبول أي هدايا أو أتعاب أو منافع ماديّة أو معنويّة من أي جهة لها علاقة بمهمته باستثناء ما تقرره له المحكمة من نفقات وأتعاب. ي- عدم استغلال أو توظيف المعلومات التي يحصل عليها أثناء تأدية مهامه أو بعد انتهائها لتحقيق منافع شخصيّة أو الإساءة للغير. ك- إعادة جميع الأوراق والمستندات وكل ما تسلمه من المحكمة أو الأطراف عند انتهاء المهمة المكلّف بها. ل-إعلام الوحدة بفقدان أي شرط من شروط التسجيل في السجل. م-مدونة السلوك الخاصة بالخبراء والمحكمين وأي أمور أخرى يحدِّدها المجلس.

الإحالة

المادة 9 من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية