التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6787
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 67871 كانون الأول 2024

أ- تحتفظ الوحدة بسجل خاص بشؤون الخبرة والتحكيم. ب- تدون في السجل البيانات المتعلقة بأسماء الخبراء والمحكمين وعناوينهم وسيرهم العلمية والمهنية والعملية. ج- ترسل المحاكم للوحدة بيانا بكل مهمة يتولاها الخبير أو المحكم يتضمن اسمه وتاريخ تعيينه والمهمة المناطة به وتاريخ انتهاء مهمته وأسماء هيئة المحكمة التي كلفته والأطراف ووكلاءهم ورقم القضية أو الطلب الذي تم تكليفه به وللمحكمة أن تضيف أي ملاحظات لها على الخبير أو المحكم أو الخبرة التي أدلى بها وتضم هذه البيانات إلى السجل.

الإحالة

المادة 5 من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية