التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6787
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 67871 كانون الأول 2024

أ- يحلف الخبير والمحكم أمام رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بعد اعتمادهما وقبل قيد اسميهما في السجل اليمين التالية " اقسم بالله العظيم أن أُؤدي عملي بصدق وأمانة" ويعتبر كل منهما بعد القيد في السجل خبيرا أو محكما قضائيا محلفا حسب مقتضى الحال. ب-إذا كان الخبير أو المحكم من غير المسجلين في السجل تحلفه المحكمة التي تنظر الدعوى أو الطلب اليمين المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل إدلاء الخبير بخبرته أو مباشرة المحكم مهام التحكيم.

الإحالة

المادة 7 من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية