التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6797
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 67971 كانون الأول 2024

أ- يحظر القيام بأي من الأعمال التالية: - 1- التنظيف أو التجريف داخل المناطق الساحلية إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية في السلطة وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 2- إعادة المياه التي تنتج عن أعمال الحفر إلى البحر في أي مشروع يقام داخل المناطق الساحلية إلا بعد الحصول على الموافقات البيئية اللازمة. 3- إقامة مشاريع تربية الأسماك في المياه الإقليمية. ب- تعتمد أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة النفايات السائلة والصلبة ضمن المناطق الساحلية على أن تراعى التشريعات والمتطلبات والاشتراطات البيئية المعتمدة لهذه الغاية. ج- تعتبر المناطق والتجمعات المرجانية الحساسة الواقعة خارج نطاق المحمية والتي تحددها السلطة جزءاً من المياه الساحلية ولا يجوز إقامة أي مشروع عليها إلا بموافقة خطية مسبقة من السلطة.

الإحالة

المادة 13 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6797)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية