التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6797
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 67971 كانون الأول 2024

أ - تمنح المنشآت المخالفة القائمة غير المرخصة ضمن المناطق الساحلية مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام لتصويب أوضاعها تنظيميا وفق أحكام هذا النظام وبخلاف ذلك تقوم السلطة بإزالة المخالفات على نفقة المخالف وتحميله أي نفقات أو أضرار تترتب على ذلك. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس ترخيص مباني المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة غير الرسمية القائمة غير المرخصة ضمن المناطق الساحلية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام. ج- يمنع على مالكي المنشآت القائمة والمرخصة ضمن منطقة خلف الشاطئ قبل نفاذ أحكام هذا النظام إجراء أي إضافات على المباني القائمة.

الإحالة

المادة 16 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6797)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية