التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6809
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68091 كانون الأول 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية . الوزير : وزير التنمية الاجتماعية. الأمين العام : أمين عام الوزارة. المديرية المختصة : الوحدة التنظيمية في الوزارة المختصة بشؤون الأسرة. المديرية الميدانية : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء. المدير : مدير المديرية الميدانية. المسن : أي شخص تجاوز الستين من عمره وكان بحاجة إلى الحماية والرعاية. الهائم : أي شخص ليس له مأوى وفاقد للرعاية الأسرية ويتخذ من الأماكن العامة مأوى له. الدار : دار الرعاية التي تنشئها أو ترخصها الوزارة لإيواء المسنين أو الهائمين ورعايتهم وفقاً لأحكام هذا النظام. النادي : أي نادٍ منشأ أو مرخص من الوزارة لتقديم برامج وأنشطة للمسنين وفقاً لأحكام هذا النظام دون إيوائهم. اللجنة الفنية : اللجنة المشكلة في المديرية الميدانية وفقا لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية