التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6809
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68091 كانون الأول 2024

أ- يشترط لترخيص الدار ما يلي: - 1-استيفاء المبنى شروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة ومتطلبات وشروط الترخيص الإنشائي المعتمدة من مجلس البناء الوطني الأردني. 2-توفير الأثاث والمستلزمات التي تلبي متطلبات رعاية المسنين والهائمين واحتياجاتهم والحفاظ على سلامتهم. 3-التعاقد مع طبيب يتولى الكشف الطبي الدوري على المسنين والهائمين وتقديم الرعاية الصحية لهم. 4-توفير برامج وأنشطة متخصصة تتناسب وحاجات المسنين والهائمين المختلفة. 5-تركيب نظام مراقبة بالكاميرات. 6-استخدام عدد من العاملين يتناسب مع عدد المنتفعين. ب- لغايات ترخيص النادي، تطبق الشروط الواردة في البنود (1) و(2) و(4) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية