التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6809
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68091 كانون الأول 2024

تلتزم الدار أو النادي بما يلي:- أ- اتخاذ الإجراءات التي تكفل صحة المسن أو الهائم وسلامته وحمايته. ب- تقديم تقرير خطي للمديرية الميدانية في حال وقوع إصابة لأي مسن أو هائم أو دخوله مستشفى بسبب حادث أو بسبب حالة مرضية خلال (24) ساعة من الواقعة. ج- تبليغ ذوي المسن أو الهائم وطبيب الدار المعتمد في حال مرضه أو تعرضه لأي أذى. د- تنظيم السجلات الإدارية والفنية وحفظها وتقديمها للوزارة عند طلبها.

الإحالة

المادة 11 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية