التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6809
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68091 كانون الأول 2024

أ- يحظر استعمال الدار لغير الغايات التي رخصت من أجلها ولا يجوز تضمينها للغير أو اقتطاع أي جزء منها واستعماله لغايات أخرى. ب- لا يجوز تغيير اسم الدار أو النادي أو التنازل عن الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا النظام أو نقل مبنى الدار أو النادي أو توسعته إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزير. ج- 1-لا يجوز فتح الدار دون ترخيص وتحت طائلة الإغلاق . 2- في حال إغلاق الدار يلتزم القائمون عليها بتأمين المسنين في دار مرخصة على نفقة القائمين على الدار التي تم إغلاقها.

الإحالة

المادة 15 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية