التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6809
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68091 كانون الأول 2024

اذا خالفت الدار أو النادي أحكام القانون أو التشريعات ذات العلاقة أو هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يتخذ الوزير بحق المخالف أياً من الجزاءات التالية :- أ- الإنذار الخطي لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار . ب-غرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (2000) دينار بقرار من الوزير اذا لم يقم بتصويب المخالفة المحددة في الانذار . ج- إغلاق الدار أو النادي إغلاقا مؤقتا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر اذا لم يقم بتصويب المخالفة رغم إنذاره وتغريمه وفقا للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة . د- إلغاء الترخيص نهائيا في أي من الحالات التالية :- 1-اذا لم يقم بتصويب أوضاعه خلال فترة الإنذار أو فترة الإغلاق المؤقت . 2-اذا ارتكبت الدار أو النادي مخالفة جسيمة تتعلق بأمن وسلامة المنتفعين وحمايتهم بما في ذلك تعرضهم لاعمال العنف أو التحرش أو الاعتداء الجنسي . 3-استمرار تكرار المخالفات .

الإحالة

المادة 19 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية