الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68091 كانون الأول 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
الوزارة
:
وزارة التنمية الاجتماعية .
الوزير
:
وزير التنمية الاجتماعية.
الأمين العام
:
أمين عام الوزارة.
المديرية المختصة
:
الوحدة التنظيمية في الوزارة المختصة بشؤون الأسرة.
المديرية الميدانية
:
مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء.
المدير
:
مدير المديرية الميدانية.
المسن
:
أي شخص تجاوز الستين من عمره وكان بحاجة إلى الحماية والرعاية.
الهائم
:
أي شخص ليس له مأوى وفاقد للرعاية الأسرية ويتخذ من الأماكن العامة مأوى له.
الدار
:
دار الرعاية التي تنشئها أو ترخصها الوزارة لإيواء المسنين أو الهائمين ورعايتهم وفقاً لأحكام هذا النظام.
النادي
:
أي نادٍ منشأ أو مرخص من الوزارة لتقديم برامج وأنشطة للمسنين وفقاً لأحكام هذا النظام دون إيوائهم.
اللجنة الفنية
:
اللجنة المشكلة في المديرية الميدانية وفقا لأحكام هذا النظام.