التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6809
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68091 كانون الأول 2024

أ- تشكل في كل مديرية ميدانية لجنة فنية برئاسة المدير وعضوية مندوب عن كل من: - 1- المديرية الميدانية يسميه المدير، عضوا وأمينا لسر اللجنة. 2- مديرية الصحة المعنية يسميه مديرها. 3- البلدية أو أمانة عمان يسميه رئيسها أو الأمين حسب مقتضى الحال. 4- مجلس البناء الوطني الأردني يسميه أمين سر المجلس. ب- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية:- 1-النظر في طلبات ترخيص الدار أو النادي وتجديدها. 2-الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيص الدار أو النادي فيه للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 3-التوصية للمديرية المختصة في الوزارة بمنح الترخيص للدار أو النادي. 4-إجراء الكشف الميداني الدوري على الدار أو النادي للتأكد من التزامهما بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 5- تلقي الشكاوى المقدمة بخصوص الدار أو النادي ودراستها والتوصية بالإجراءات الواجب اتخاذها بحق الدار أو النادي ورفعها للمديرية المختصة في الوزارة. ج- يتم إجراء الكشف الميداني الوارد في البندين (2) و(4) من الفقرة (ب) من هذه المادة من عدد لا يقل عن ثلاثة من أعضاء اللجنة الفنية يسميهم رئيسها. د- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها. هـ- يتولى أمين السر الإعداد لاجتماعات اللجنة وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية