التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6809
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68091 كانون الأول 2024

أ - يكون لكل دار أو نادٍ مدير وفقا للشروط التالية:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون متفرغاً للعمل في الدار أو النادي بشكل كامل. 3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى . 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة. ب- يجب أن توفر الدار كادراً وظيفياً متخصصاً يتناسب مع عدد المستفيدين وفقا للشروط التالية: - 1-أن يكونوا أردنيي الجنسية. 2-أن يكونوا متفرغين للعمل بشكل كامل. 3-أن يكونوا حاصلين على الشهادات العلمية التي تؤهلهم لممارسة عملهم على أن تحدد اختصاصاتهم والشهادات العلمية لكل تخصص بموجب التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام. 4-أن يكونوا حاصلين على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي. ج- يجب أن يوفر النادي كادرا وظيفيا متخصصا يتناسب مع المستفيدين وفقا للشروط التالية:- 1-أن يكونوا أردنيي الجنسية. 2- أن يكونوا متفرغين للعمل بشكل كامل. د- يجب أن يتوافر في الدار أو النادي عدد من المستخدمين للاهتمام بشؤون النظافة على أن لا يكون لهم أي علاقة برعاية المستفيدين.

الإحالة

المادة 9 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية