الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68091 كانون الأول 2024
أ - يكون لكل دار أو نادٍ مدير وفقا للشروط التالية:-
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أن يكون متفرغاً للعمل في الدار أو النادي بشكل كامل.
3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى .
4- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة.
ب- يجب أن توفر الدار كادراً وظيفياً متخصصاً يتناسب مع عدد المستفيدين وفقا للشروط التالية: -
1-أن يكونوا أردنيي الجنسية.
2-أن يكونوا متفرغين للعمل بشكل كامل.
3-أن يكونوا حاصلين على الشهادات العلمية التي تؤهلهم لممارسة عملهم على أن تحدد اختصاصاتهم والشهادات العلمية لكل تخصص بموجب التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام.
4-أن يكونوا حاصلين على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي.
ج- يجب أن يوفر النادي كادرا وظيفيا متخصصا يتناسب مع المستفيدين وفقا للشروط التالية:-
1-أن يكونوا أردنيي الجنسية.
2- أن يكونوا متفرغين للعمل بشكل كامل.
د- يجب أن يتوافر في الدار أو النادي عدد من المستخدمين للاهتمام بشؤون النظافة على أن لا يكون لهم أي علاقة برعاية المستفيدين.