التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم 16 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5980، ص 1132
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5980ص 11322 آذار 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المُخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المجلس : مجلس الوزراء . التنظيم الجيد : إعداد وتطوير السياســـات والتشـريعات وتقييمهـا وفق منهج يعتمد الشـفافية، ومدعم بالأدلـة، يأخذ بالاعتبار آراء المواطنيـن وأصحـاب المصلحـة؛ بهدف تحقيـــق الأهداف والفوائـــد المرجوة منها بأقـــل تكلفـــة ممكنـــة. الدائرة : أي وزارة أو دائرة او هيئة او مجلس او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او أي جهة يقرر مجلس الوزراء خضوعها لأحكام هذا النظام. الوحدة : الوحدة التنظيمية المعنية بالتنظيم الجيد وتقييم الأثر المنشأة في رئاسة الوزراء. التشريعات : القوانين والأنظمة. السياسات : المبادئ والتوجهات العامة والتعليمات والقرارات التنظيمية. الدليل : الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الأثر المقر من المجلس. الفئة المستهـدفة : الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يؤثرون ويتأثرون او يرتبطون بعلاقة مُباشرة أو غير مُباشرة بالتشريعات او السياسات المُراد إصدارها أو تعديلها. التشاور العـــــام : استطلاع آراء الفئة المستهدفة عن تشريعات معينة أو سياسات خلال مراحل إعداد دراسات تقييم الأثر لغايات إشراكهم في إعدادها وتطويرها. الاستشارة الإلكترونية : استطلاع آراء الفئة المستهدفة عن التشريعات أو السياسات المُراد إصدارها أو تعديلها من خلال قنوات حكومية معتمدة للمشاركة الإلكترونية لغايات إشراكهم في إعدادها وتطويرها. تقييم الأثر : دراسة وتحليل أثر التشريعات والسياسات من خلال قياس الفوائد والتكاليف والآثار المترتبة عليها والتشاور مع أصحاب العلاقة والخبراء وتقييم الخيارات التنظيمية وتحديد أكثرها كفاءة وفاعلية. تقييـم الأثر المسـبق : تقييم أثر التشريعات والسياسات المراد إصدارها او تعديلها ويشمل التقييم المسبق الأساسي والتقييم المسبق المعمق. التقييـــم المســـبق الأساسي : تقييم عام يتوفر فيه الحد الأدنى المطلوب من التحليل النوعي، ويتم فيه تقييم الآثار المترتبـــة علـــى تطبيـــق خيـــار تنظيمـــي واحـــد فقـــط ويتم التعبير عن الآثار المتوقعة من الناحية النوعية فقط. التقييـــم المســـبق المعمـــق : تقييم تفصيلي لأكثر من خيار تنظيمي يتضمن تفصيل هذه الخيارات من حيث تحديد الكلـــف والمنافـــع الاجتماعية والاقتصادية لــكل خيــار والمخاطر المرتبطـــة بـــكل منهـــا. تقييـــم الأثر اللاحق : تقييم أثر التشريعات والسياسات من خلال مراجعة ودراسة مـدى ملاءمتها وفعاليتهـــا وكفاءتهـــا بعد مرور مدة زمنية على تطبيقها.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم 16 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1132)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية