التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم 16 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5980، ص 1132
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5980ص 11322 آذار 2025

تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الوحدة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد التعليمات الناظمة لإجراء دراسات تقييم الأثر المسبق واللاحق متضمنة المتطلبات والمعايير والضوابط الخاصة بإجراء الدراسات وبما يضمن توافق واتساق التشريعات والسياسات مع الرؤى الوطنية والأهداف الاستراتيجية والأولويات المشتركة بين القطاعات. ب- إعداد الأدلة الإرشادية والنماذج العملية ومراجعتها وتطويرها التي تساعد الدوائر في إعداد دراسات تقييم الأثر المسبق واللاحق بجودة واتساق عاليين بالتعاون مع الجهات ذوات العلاقة.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم 16 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1132)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية