التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6836
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68361 كانون الأول 2024

أ- في بداية كل جلسة يعلن رئيس الجلسة افتتاح الجلسة ويتولى أمين السر تلاوة أسماء الأعضاء الغائبين بعذر أو دون عذر. ب- يوقع كل عضو حضر الجلسة على ورقة الحضور قبل افتتاحها وعلى العضو الذي التحق بقاعة الجلسة بعد افتتاحها التوقيع على ورقة الحضور قبل المشاركة بأعمال الجلسة. ج- يكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الأمين أو نائبه. د-1- يتم انتظار اكتمال النصاب القانوني ثلاثين دقيقة بعد الساعة المقررة لعقد الجلسة مع إمكانية التمديد لخمس عشرة دقيقة إضافية بقرار من رئيس الجلسة. 2-عند عدم توفر النصاب القانوني يتم إعادة الدعوة لعقد جلسة خلال ثلاثة أيام على الأقل وفي حال عدم توفر النصاب مرة أخرى يجتمع المجلس في الموعد المحدد ويكون النصاب قانونياً بحضور ثلث أعضائه على الأقل. هـ- إذا اضطر العضو لمغادرة قاعة الجلسة أو الانصراف نهائيا من المجلس وجب عليه الاستئذان من رئيس الجلسة. و- عند مغادرة أي من الأعضاء أثناء انعقاد الجلسة فإنه يتم التحقق من توفر النصاب قبل التصويت على أي بند من البنود المدرجة على جدول الأعمال.

الإحالة

المادة 16 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6836)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية