الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68361 كانون الأول 2024
أ- تسجل جلسة المجلس لغاية تيسير كتابة محضر جلسة المجلس.
ب- يطبع محضر الجلسة ويوزع على أعضاء المجلس ورقياً أو إلكترونياً خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها على الأكثر.
ج-يصادق أعضاء المجلس على محضر الجلسة ورقياً أو إلكترونياً.
د - إذا وقع خلاف على المحضر، تنظر أمانة سر المجلس فيه بعد الرجوع إلى التسجيل الصوتي للجلسة ويضع أمين سر المجلس تقريرا بذلك يعرض على المجلس للبت فيه.
هـ- يحرر محضر للجلسة السرية، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، ويقوم بتحرير المحضر أمين سر المجلس ويوقعه الأمين وأمين السر ثم يحفظ في المكان الذي يحدده الأمين ولا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع عليه.