التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6836
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68361 كانون الأول 2024

أ- لرئيس الجلسة أن يأمر بمغادرة كل من يتسبب في الإخلال بالنظام في القاعة ويمكنه استدعاء الأمن والحماية لضمان سلامة سير الجلسة. ب- يجب على من يسمح لهم بالدخول إلى قاعة المجلس أن يلزموا الهدوء مدة انعقاد الجلسة وان يبقوا جالسين، وألا يعبروا عن آرائهم بإظهار علامات الاستحسان أو الاستهجان حول مجريات الجلسة وأي قرار يتخذ فيها وان يراعوا التعليمات التي يبديها لهم رئيس الجلسة أو المكلفون بحفظ النظام. ج- كل من سمح له بالدخول وأخل بالنظام أو أحدث ضجيجا أو ضوضاء يكلف بمغادرة قاعة الجلسة، فإن لم يمتثل فلرئيس المجلس أن يأمر بإخراجه بواسطة رجال الأمن وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.

الإحالة

المادة 41 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6836)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية