التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6836
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68361 كانون الأول 2024

أ- يلتزم العضو بما يلي: - 1-حضور الجلسات والالتزام بمواعيدها. 2- تقديم إقرار عن ذمته المالية للجهات المختصة خلال الموعد المحدد لذلك. 3- إبلاغ المجلس عن أي مخالفات قانونية أو مالية تتعلق بعمل الأمانة. ب- يحظر على العضو ما يلي: - 1-التدخل في عمل وشؤون الموظفين والمستخدمين في الأمانة أو متابعة أي من المعاملات أو البحث في قيود الأمانة وسجلاتها إلا من خلال طلب يوافق عليه الأمين. 2- تعطيل أو عرقلة أعمال الأمانة أو أعمال المجلس. 3- الإساءة للأمين أو لأي من أعضاء المجلس. 4- الدخول في أي اتفاقية أو عقد أو التقدم بطلبات الشراء أو البيع أو الاستئجار أو الاستثمار لأي من أملاك وعطاءات ولوازم الأمانة. 5- المشاركة والسفر في أي مهمة أو دعوة رسمية خارجية دون أخذ موافقة رئيس الوزراء المسبقة.

الإحالة

المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6836)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية