التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6836
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68361 كانون الأول 2024

أ- يعبر عن التصويت بالموافقة بـرفع اليد ، وفي حال عدم الموافقة وجب على العضو ذكر ذلك بصراحة بقول أخالف القرار. ب- يعلن رئيس الجلسة نتيجة التصويت بعد قيام أمين سر المجلس بعملية احتساب الأصوات المؤيدة والرافضة. ج-في حال تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. د-لا يجوز التراجع عن التصويت بعد إجرائه بالكيفية الصحيحة ولا يقبل التصويت بالوكالة. هـ- لا يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت. و- إذا حصلت شبهة حول أي تصويت، وطلب رئيس الجلسة أو أغلبية الأعضاء إعادة التصويت وجبت إعادته.

الإحالة

المادة 18 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6836)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية