التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6836
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68361 كانون الأول 2024

أ- تسجل جلسة المجلس لغاية تيسير كتابة محضر جلسة المجلس. ب- يطبع محضر الجلسة ويوزع على أعضاء المجلس ورقياً أو إلكترونياً خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها على الأكثر. ج-يصادق أعضاء المجلس على محضر الجلسة ورقياً أو إلكترونياً. د - إذا وقع خلاف على المحضر، تنظر أمانة سر المجلس فيه بعد الرجوع إلى التسجيل الصوتي للجلسة ويضع أمين سر المجلس تقريرا بذلك يعرض على المجلس للبت فيه. هـ- يحرر محضر للجلسة السرية، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، ويقوم بتحرير المحضر أمين سر المجلس ويوقعه الأمين وأمين السر ثم يحفظ في المكان الذي يحدده الأمين ولا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع عليه.

الإحالة

المادة 20 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6836)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية