التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6836
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68361 كانون الأول 2024

أ-1- يدعو الأمين كل لجنة في أول اجتماع لها لانتخاب رئيس لها ونائب للرئيس من بين أعضائها. 2- يعين المجلس رئيس ونائب رئيس لجنة الشراء ولجنة بيع اللوازم الصالحة وغير الصالحة. ب- يقوم رئيس اللجنة أو نائبه بتنظيم أعمالها وتحديد أوقات اجتماعاتها. ج- يسمي الأمين مقرري اللجان من موظفي الأمانةلعرض المعاملات والمواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة وشرحها للجنة، وضبط وقائعها ومتابعة إجراءاتها الإدارية. د- يرأس نائب رئيس اللجنة اجتماع اللجنة عند غياب رئيسها. هـ - يترأس الأمين اجتماع أي لجنة يحضره وله الحق في التصويت على قرارات اللجنة التي يترأسها.

الإحالة

المادة 31 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6836)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية