التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6836
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68361 كانون الأول 2024

أ- لا يجوز للعضو أن يتغيب عن أي جلسة من جلسات المجلس أو لجانه إلا إذا أخطر أمانة سر المجلس بذلك مع بيان العذر. ب- للمجلس أن يحدد نسبة الخصم من مخصصات العضو عن فترة تغيبه عن حضور جلسات المجلس أو اللجان المنبثقة عنه دون عذر مقبول أو عن مدة حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس. ج- على كل عضو تغيب عن حضور جلسة المجلس بدون عذر مشروع أن يقدم في الجلسة التالية للمجلس سبباً مشروعاً للغياب و يتم التصويت على قبوله من قبل أعضاء المجلس الحاضرين.

الإحالة

المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6836)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية