التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 105 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5968، ص 7172
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 717216 كانون الأول 2024

مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا النظام، في حال مخالفة المرخص له أحكام هذا النظام تتخذ الإجراءات التالية:- أ- توجيه إشعار للمخالف بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ الإشعاروفي حال إنتهاء مدة الإشعار دون إزالة أسباب المخالفة يتخذ الأمين الإجراءات التالية:- 1-إغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كلياً لمدة ثلاثة أيام ومصادرة مبلغ (150) دينارا من التأمينات المودعة من المرخص له عند المخالفة للمرة الأولى. 2-إغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كلياً لمدة سبعة أيام ومصادرة مبلغ (150) دينارا من التأمينات المودعة من المرخص له عند المخالفة للمرة الثانية . 3-إغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كلياً لمدة ثلاثين يوماً ومصادرة مبلغ (200) دينار من التأمينات المودعة من المرخص له عند المخالفة للمرة الثالثة. ب- في حال مخالفة المرخص له بممارسة المهنة الثانوية تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم إغلاق المكان المخصص لممارسة المهنة الثانوية فقط.

الإحالة

المادة 10 من نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 105 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية