التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 105 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5968، ص 7172
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 717216 كانون الأول 2024

أ- تلغى الرخصة في أي من الحالات التالية:- 1-طلب المرخص له. 2-عدم تجديد الرخصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدتها. 3- شطب المرخص له من سجلات الجهة المختصة بالتسجيل بناء على طلبها. 4-ثبوت حصول المرخص له على الرخصة بناءً على بيانات أو معلومات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة. 5-إلغاء رخصة المهنة الرئيسية. 6-عدم ممارسة المهنة الرئيسية بشكل فعلي في المحل. 7-ارتكاب المرخص له المخالفة للمرة الرابعة. ب-على كل شخص تم إلغاء رخصته وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويرغب بممارسة مهنته في المحل ذاته المحددة في الرخصة الملغاة التقدم بطلب الحصول على رخصة جديدة وفقاً لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 13 من نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 105 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية