الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 717216 كانون الأول 2024
مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا النظام، في حال مخالفة المرخص له أحكام هذا النظام تتخذ الإجراءات التالية:-
أ- توجيه إشعار للمخالف بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ الإشعاروفي حال إنتهاء مدة الإشعار دون إزالة أسباب المخالفة يتخذ الأمين الإجراءات التالية:-
1-إغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كلياً لمدة ثلاثة أيام ومصادرة مبلغ (150) دينارا من التأمينات المودعة من المرخص له عند المخالفة للمرة الأولى.
2-إغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كلياً لمدة سبعة أيام ومصادرة مبلغ (150) دينارا من التأمينات المودعة من المرخص له عند المخالفة للمرة الثانية .
3-إغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كلياً لمدة ثلاثين يوماً ومصادرة مبلغ (200) دينار من التأمينات المودعة من المرخص له عند المخالفة للمرة الثالثة.
ب- في حال مخالفة المرخص له بممارسة المهنة الثانوية تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم إغلاق المكان المخصص لممارسة المهنة الثانوية فقط.