الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 717216 كانون الأول 2024
أ- تلغى الرخصة في أي من الحالات التالية:-
1-طلب المرخص له.
2-عدم تجديد الرخصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدتها.
3- شطب المرخص له من سجلات الجهة المختصة بالتسجيل بناء على طلبها.
4-ثبوت حصول المرخص له على الرخصة بناءً على بيانات أو معلومات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة.
5-إلغاء رخصة المهنة الرئيسية.
6-عدم ممارسة المهنة الرئيسية بشكل فعلي في المحل.
7-ارتكاب المرخص له المخالفة للمرة الرابعة.
ب-على كل شخص تم إلغاء رخصته وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويرغب بممارسة مهنته في المحل ذاته المحددة في الرخصة الملغاة التقدم بطلب الحصول على رخصة جديدة وفقاً لأحكام هذا النظام.