الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 717216 كانون الأول 2024
يشترط للحصول على رخصة المهنة الرئيسية ما يلي:-
أ- أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على شهادة تسجيل صادرة عن الجهة المختصة تتضمن المهنة المراد ترخيصها.
ب- أن تتوافر في المحل المراد ترخيصه الشروط التالية:-
1- أن يكون المحل داخل حدود الأمانة ضمن المناطق التالية:-
أ- منطقة التجاري بفئاته كافة باستثناء فئة التجاري المحلي ضمن منطقة السكن.
ب- منطقة التجاري المحلي التي يقل فيها عرض الشارع عن (20) مترا على أن تحدد بقرار من الأمين بناءً على تنسيب المديرية المعنية والمرجع المختص.
ج- منطقة الصناعي بفئاته كافة باستثناء فئة الصناعات المتوسطة.
د- محطات المحروقات ومحطات الشحن الكهربائي وبغض النظر عن نوع المنطقة التنظيمية القائمة عليها المحطة.
هـ- خارج حدود التنظيم بقرار من الأمين بناء على تنسيب من المرجع المختص.
2- أن يكون المحل ضمن جسم البناء.
3- أن يكون البناء قائما على أرض مملوكة غير معتدى عليها.
4- أن يكون البناء مرخصاً إنشائياً وحاصلا على إذن إشغال ساري المفعول.
5- أن يبعد المحل مسافة لا تقل عن (100 م) عن الميادين والتقاطعات المرورية والإشارات الضوئية ومداخل ومخارج الجسور والأنفاق، وتستثنى من هذا الشرط الحالات التالية:-
أ- إذا كان المحل قائما ضمن منطقة التنظيم الصناعي الواردة في الفقرة (ج) من البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- إذا كان المحل قائما ضمن محطات المحروقات ومحطات الشحن الكهربائي.
ج- إذا كان المحل واقعا في الطوابق العلوية من البناء أو المجمعات التجارية.
6- أن لا يكون المحل في موقع مرخص إنشائياً موقف سيارات.
7- توافر الشروط الصحية وشروط السلامة العامة اللازمة لممارسة المهنة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
8- تركيب واجهة زجاجية أو ما يماثلها فاصلة لحد المحل وتركيب أبواب خارجية.
9- وضع لافتة تعريفية للمحل مطابقة لأحكام نظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- إيداع مبلغ تأمينات بقيمة (500) خمسمائة دينار لدى صندوق الأمانة ضماناً للالتزام بمتطلبات الرخصة وشروط ممارسة المهنة.