التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 105 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5968، ص 7172
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 717216 كانون الأول 2024

على المرخص له والعاملين لديه اثناء ممارسة المهنة في المحل الالتزام بما يلي:- أ-ممارسة المهنة المرخصة فقط. ب-عدم وقوف العمال خارج المحل لغايات ممارسة المهنة وتوصيل الطلبات للشارع العام. ج-عدم حجز مواقف الشارع العام أمام المحل والتسبب بإعاقة المرور بأي شكل من الأشكال. د- عدم استخدام الرصيف العام. هـ - ممارسة المهنة بالمساحة المرخصة فقط. و-عدم استغلال الارتدادات المحيطة بالمحل لممارسة المهنة وذلك بوضع العربات أو البسطات أو ثلاجات العرض أو أي بضائع أو أدوات ومعدات إلا في حال توافر الشروط اللازمة لذلك والحصول على موافقة الأمانة المسبقة وفقا للقانون. ز-عدم الإعلان عن المحل بواسطة الإعلانات الضوئية بوضع الأضواء وأحبال وأبراج الإنارة، والالتزام بأحكام نظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى والتعليمات الصادرة بموجبه. ح-المحافظة على النظافة المستمرة للمحل والتخلص من النفايات السائلة والصلبة. ط- الالتزام بالشروط البيئية والصحية والسلامة العامة. ي-الالتزام باستخدام عبوات وأكواب تتطابق مع تعليمات تصنيع مواد التعبئة والتغليف للمواد الغذائية ومطبوع عليها عبارة (الالتزام بالمحافظة على النظافة العامة). ك- الالتزام بممارسة المهنة الرئيسية في المحل وعدم الاقتصار على ممارسة المهنة الثانوية فقط في المحل خلال سريان الرخصة . ل- الالتزام بممارسة المهنة الثانوية في المساحة المخصصة والمحددة بالرسم الكروكي المقدم من طالب الترخيص والموافق عليه من قبل المرجع المختص وعلى أن لا تتجاوز المساحة المخصصة لممارسة المهنة الثانوية (4م2). م- اقتصار وضع الطاولات او الكراسي المخصصة لممارسة المهنة الثانوية في الموقع المخصص لممارستها داخل المحل والمحدد بالرسم الكروكي الموافق عليه من قبل المرجع المختص. ن-عدم استخدام المحل بصورة مخلة بالنظام العام والآداب العامة.

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 105 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية