التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 106 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5968، ص 7183
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 718316 كانون الأول 2024

أ- يتم إشعار المحلات والأنشطة الاقتصادية المخالفة لأحكام هذا النظام بإزالة المخالفة خلال مدة محدودة وفي حال عدم تصويب الوضع يتم مخالفتها أو إيقافها عن العمل حسب مقتضى الحال . ب-للأمين او من يفوضه في حال عدم تصويب المخالفة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اغلاق المحل او النشاط الاقتصادي تحفظياً إغلاقاً كلياً او جزئياً حسب جسامة المخالفة الى ان يتم إزالة أسباب هذه المخالفة.

الإحالة

المادة 12 من نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 106 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية