التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 106 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5968، ص 7183
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 718316 كانون الأول 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون أمانة عمان. الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الأمانة او لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام القانون. الأمين : أمين عمان او رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال. الأسواق العامة : الأسواق المنشأة بقصد بيع البضائع والسلع والخدمات. النشاط الاقتصادي : أي نشاط صناعي أو تجاري او زراعي او سياحي أو حرفي أو خدمي أو صحي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات مرخص ويمارس في الاسواق العامة. الأعمال المضرة بالصحة والمقلقة للراحة العامة : كل عمل يصدر عن محل يسبب إضراراً بالبيئة أو الصحة العامة أو يشكل إزعاجا للجمهور ويكون سبباً للضوضاء بأي صورة كانت. المحل : كل مكان أو بناء تمارس فيه حرفة او مهنة أو عمل سواء كان مسقوفا او مكشوفا او ثابتا او متحركا. المفتش : مفتش الرقابة الصحية والمهنية في الأمانة وأي موظف مفوض من الأمين بذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 106 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية