التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 106 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5968، ص 7183
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 718316 كانون الأول 2024

أ- يحظر على أي شخص يمارس نشاطاً اقتصادياً له تأثير على الصحة العامة بما في ذلك منشآت تصنيع المواد الغذائية والمواد التجميلية والمحلات التي تقدم الغذاء استخدام أي شخص او عامل قبل الحصول على شهادة طبية مصدقة من الأمانة تثبت انه لائق صحياً وخال من الامراض. ب- يجرى الفحص الطبي للعامل او المستخدم في الدائرة المختصة في الأمانة مرة كل ستة أشهر وللأمانة التعاقد مع مركز طبي لإجراء هذه الفحوصات. ج- تصدر الشهادة الطبية وفقاً للنموذج المعتمد من الأمانة.

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 106 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية