التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 106 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5968، ص 7183
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 718316 كانون الأول 2024

أ- مع مرعاة الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظاملا يجوز لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع أي بضاعة أو سلعة أو أن يمارس نشاطاً اقتصادياً أو أي عمل مضر بالصحة او مقلق للراحة العامة إلا في الأسواق العامة أو الأحياء المخصصة لذلك. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للأمين في حالات خاصة ومبررة او عند وجود ظروف استثنائية ان يقرر السماح بممارسة البيع او القيام بأي نشاط اقتصادي مؤقتا خارج الأسواق العامة والأحياء المعينة وله إلغاء هذا القرار في حال زوال هذه الأسباب.

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 106 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية