التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الصندوق الهندسي للتدريب رقم 107 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5968، ص 7189
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 718916 كانون الأول 2024

أ‌- تودع أموال الصندوق بإسم النقابة في حساب خاص في البنوك المحلية بناء على قرار من المجلس. ب‌- تطبق التشريعات المعمول بها في النقابة على الصندوق فيما يتعلق بإيداع أمواله والصرف منها والتوقيع على الأمور المالية المتعلقة به. ج‌- تخضع حسابات وسجلات الصندوق لتدقيق المدقق المعتمد لدى النقابة كما تخضع لتعليمات المحاسبة لديها. د- تتولى الدائرة المالية في النقابة تنظيم حسابات الصندوق وإعداد الميزانيات والتقارير المالية المتعلقة به.

الإحالة

المادة 6 من نظام الصندوق الهندسي للتدريب رقم 107 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7189)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية