التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 89 لسنة 2000

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 269
نُشر
16 كانون الثاني 2001
المواد
8
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 89 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 269)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور ساري

رقم 89 لسنة 2000 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 269، نُشر في 16 كانون الثاني 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20002005201020152020اليوم
2024
2024بعد 24 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 97 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 97 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 126 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 25 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لسلطة منطقة العقبة الافتصادية الخاصة رقم 46 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . السلطة : سلطة المنطقة . المجلس : مجلس …

المادة 3

تتولى السلطة ادارة المنطقة وتنظيم شؤونها وتقوم لهذه الغاية بجميع المهام والمسؤوليات المنصوص عليها في القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة استنادا لها.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للسلطة من :- أ- المجلس. ب-الرئيس. ج- نائب الرئيس. د- المفوضين. هـ - مساعدي المفوضين. و- المديريات التالية: - 1- مديرية محمية العقبة البحرية. 2- مديرية خدمات الاستثمار. 3- مديرية ترويج الاستثمار. 4- مديرية خدمات …

المادة 5

أ- ترتبط بالمجلس وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالرئيس:- 1- أمانة سر المجلس. 2- مكتب الرئيس. ج- ترتبط بنائب الرئيس والمفوض ومساعد المفوض المديريات والوحدات والمكاتب التي يقرر المجلس بناء على تنسيب الرئيس ارتباطها بأي منهم.

المادة 6

أ- للمجلس تشكيل لجان متخصصة لدراسة امور محددة يكلفها بها وتقديم توصياتها اليه لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. ب- يتم تشكيل أي من هذه اللجان وفقا لمتطلبات العمل سواء اقتصرت عضويتها على اعضاء المجلس او بمشاركة موظفين من السلطة او اشخاص من …

المادة 7

للرئيس بقرار من المجلس الاستعانة بأي من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج السلطة للقيام بمهام محددة تتعلق بانشطة السلطة للمدة التي يحددها مقابل مكافآت مالية يتم صرفها بقرار من الرئيس من المخصصات المرصودة في موازنة السلطة لهذه الغاية .

المادة 8

المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها في السلطة. ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الإدارية في السلطة.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية