نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 89 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4472، ص 269
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2001
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 2024
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 89 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 269)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور ساري
رقم 89 لسنة 2000 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 269، نُشر في 16 كانون الثاني 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 97 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2024 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 97 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 126 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 25 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لسلطة منطقة العقبة الافتصادية الخاصة رقم 46 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . السلطة : سلطة المنطقة . المجلس : مجلس …
المادة 3
المادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للسلطة من :- أ- المجلس. ب-الرئيس. ج- نائب الرئيس. د- المفوضين. هـ - مساعدي المفوضين. و- المديريات التالية: - 1- مديرية محمية العقبة البحرية. 2- مديرية خدمات الاستثمار. 3- مديرية ترويج الاستثمار. 4- مديرية خدمات …
المادة 5
أ- ترتبط بالمجلس وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالرئيس:- 1- أمانة سر المجلس. 2- مكتب الرئيس. ج- ترتبط بنائب الرئيس والمفوض ومساعد المفوض المديريات والوحدات والمكاتب التي يقرر المجلس بناء على تنسيب الرئيس ارتباطها بأي منهم.
المادة 6
أ- للمجلس تشكيل لجان متخصصة لدراسة امور محددة يكلفها بها وتقديم توصياتها اليه لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. ب- يتم تشكيل أي من هذه اللجان وفقا لمتطلبات العمل سواء اقتصرت عضويتها على اعضاء المجلس او بمشاركة موظفين من السلطة او اشخاص من …
المادة 7
للرئيس بقرار من المجلس الاستعانة بأي من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج السلطة للقيام بمهام محددة تتعلق بانشطة السلطة للمدة التي يحددها مقابل مكافآت مالية يتم صرفها بقرار من الرئيس من المخصصات المرصودة في موازنة السلطة لهذه الغاية .
المادة 8
المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها في السلطة. ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الإدارية في السلطة.
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.