التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها رقم 131 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5781
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57811 تشرين الثاني 2016

أ- 1- تشكل لجنة عليا برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان / رئيس مجلس البناء الوطني وعضوية كل من وزير العمل وأمين عمان ونقيب المهندسين الأردنيين ونقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين. 2- تتولى اللجنة العليا متابعة مدى التزام الجهات المنصوص عليها في هذا النظام بأحكامه في مشاريع الأعمار على ان ترفع تقارير دورية كل (6) أشهر على الأقل بهذا الخصوص لمجلس الوزراء. ب- 1- تشكل لجنة تنفيذية برئاسة أمين سر مجلس البناء الوطني وعضوية كل من:- * ممثل عن وزارة العمل يسميه وزيرها. * ممثل عن أمانة عمان الكبرى يسميه أمينها. * ممثل عن نقابة المهندسين الأردنيين يسميه نقيبها. * ممثل عن نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين يسميه نقيبها. 2- تتولى اللجنة التنفيذية متابعة الإجراءات التنفيذية على أرض الواقع في مشاريع الإعمار على ان ترفع تقارير دورية كل شهرين على الأقل بهذا الخصوص للجنة العليا.

الإحالة

المادة 10 من نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها رقم 131 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية