التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل رقم 106 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5415، ص 4481
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5415ص 448116 آب 2019

أ- يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير الخدمات التالية حتى تاريخ 2033/12/31:- 1- خدمات الحاسوب. 2- خدمات دراسة الجدوى الاقتصادية. 3- خدمات الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق. 4- خدمات استشارات الإدارة العامة. 5- خدمات استشارات الإدارة المالية. 6- خدمات استشارات إدارة الموارد البشرية. 7- خدمات اسشارات إدارة الإنتاج. 8- خدمات الدراسات الدوائية. 9- خدمات تكنولوجيا المعلومات. 10- خدمات مقدمة على شبكة الانترنتب لعملاء خارج المملكة. 11- خدمات التعاقد الخارجي (التعهيد). 12- خدمات الإنتاج التلفزيوني والسينمائي. 13- خدمات التحكيم الدولي الذي يجري كليا أو جزئيا في المملكة بما يشمل أتعاب المحكمين والمحامين والخبراء، ويشترط في ذلك ان يكون واحد على الأقل من عناصر العملية التحكيمية أجنبيا مثل جنسية أحد طرفي التحكيم أو أحد محاميه أو أحد المحكمين أو القانون الواجب التطبيق على النزاع. ب- يشترط لإعفاء أرباح الخدمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إعداد تلك الخدمات في المملكة وتصديرها إلى خارجها وتعتبر الخدمات المعدة خارج المملكة المقدمة على شبكة الانترنت لمنشأة مسجلة ومرخصة في المملكة وتم بيع هذه الخدمات من قبلها الى خارج المملكة على شبكة الانترنت، معدة داخل المملكة.

الإحالة

المادة 4 من نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل رقم 106 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4481)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية