التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل رقم 106 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5415، ص 4481
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5415ص 448116 آب 2019

يستثنى من الإعفاءات الواردة في هذا النظام الأرباح الناجمة عن ما يلي:- 1- تصدير السلع الناتجة من تعدين المواد الأساسية. 2- تصدير السلع والخدمات التي تشملها البروتوكولات التجارية واتفاقيات الدفع والتسدبد الثنائية وأي اتفاقيات تعقدها الحكومة والتي تتضمن تبادل أي سلع أو خدمات مهما كانت مع أي دولة أخرى. 3- تصدير أي سلعة يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوير والوزير المختص على استثنائها. ب- لا يعتبر تصديراً بيع السلع والخدمات إلى الأسواق الحرة والمناطق التنموية والمناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

الإحالة

المادة 7 من نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل رقم 106 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4481)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية